Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 23, halaman 320

  1. كتاب الظهار
  2. فصل في كفارة الظهار وما في معناها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقال الخِرَقِيُّ: يُجْزِئُ إذا صامَ وصلَّى. وقيل: يُجْزِئُ وإنْ لم يَبْلُغْ سبْعًا. ونقَل المَيمُونِيُّ، يُعْتِقُ الصَّغِيرَ إلَّا في قَتْلِ الخَطَأَ، فإنَّه لا يُجْزِئُ إلَّا مُؤْمِنَةٌ. وأرادَ التي قد صلَّتْ. وقال القاضي، في مَوْضِعٍ مِن كلامِه: يُجْزِئُ إعْتاقُ الصَّغِيرِ في جميعِ الكفَّاراتِ إلَّا كَفَّارَةَ القَتْلِ، فإنَّها على رِوايتَين.

فائدة: لا يُجْزِئُ إعْتاقُ المَغْصُوبِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 23، ص 320 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.