Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 23, halaman 469

  1. كتاب اللعان

أَوْ فَارَقَهَا حَامِلًا، فَوَضَعَتْ، ثُمَّ أَتَتْ بِآخَرَ بَعْدَ سِتَّةِ أشْهُرٍ، أوْ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ بِهَا، كَالَّتِي يَتَزَوَّجُهَا بِمَحْضَرِ الْحَاكِمِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي الْمَجْلِسِ، أوْ يَتَزَوَّجُهَا وَبَينَهُمَا مَسَافَةٌ لَا يَصِلُ إِلَيهَا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي أَتَتْ بِالْوَلَدِ فِيهَا،

ــ

إنْ مضَتَا به غَدَا مُلْتَحِقَا ... ومالِكٌ والشَّافِعِيُّ وافَقا

وعندَنا في صُورَتَين حَقَّقُوا ... والمُدَّتان إنْ مضَتْ لا يَلْحَقُ

مَنْ كان كالقاضي وكالسُّلْطانِ ... وسَيرُه لا يَخْفَ عن عِيانِ

أو غاصبٍ صدَّ عن اجْتِماعِ ... ونحوه فامْنَعْ ولا تُراعِي

تنبيهان؛ أحدُهما، مفْهومُ قولِه: أو تزَوَّجَها وبينَهما مسافَةٌ لا يصِلُ إليها في

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 23، ص 469 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.