Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 23, halaman 480

  1. كتاب اللعان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ادَّعَى اسْتِبْراءً، لم يَنْتَفِ؛ لأنَّه لَزِمَه بإقْرارِه، كما لو أرادَ نَفْيَ وَلَدِ زَوْجَتِه بلِعانٍ بعدَ إقْرارِه. قال في «الفُروعِ»: كذا قال.

قوله: أو دُونَه. أي (١) اعْتَرَفَ بوَطْءِ أَمَتِه دُونَ الفَرْجِ، فهو كوَطْئِه في الفَرْجِ. وهذا المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. ونصَّ عليه. وقدَّمه في

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 23، ص 480 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.