Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 24, halaman 111

  1. كتاب العدد

بِشُبْهَةٍ، اسْتَأنَفَتِ الْعِدَّةَ لِلْوَطْءِ، وَدَخَلَتْ فِيهَا بَقِيَّةُ الأولَى،

ــ

الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وجعَلها في «الترْغيبِ» كوَطْئِه البائِنَ منه بشُبْهَةٍ، الآتِيَةِ بعدَ هذه.

قوله: وإنْ أصابَها بشُبْهَةٍ -يعْنِي المُطَلِّقَ طلاقًا بائنًا- اسْتَأنفَتِ العِدَّةَ للوَطْءِ، ودخَلَتْ فيها بَقِيةُ الأولَى. وهذا المذهبُ مُطْلَقًا. وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الوَجيزِ»، و «الفُروعِ»، وغيرُهم. وقال في «القاعِدَةِ الخامِسَةِ والأرْبَعِين بعدَ المِائَةِ»: وإنْ كان الواطِئ بشُبْهَةٍ هو الزوْجَ، تداخَلَتِ العِدَّتان؛ لأنَّهما مِن رجُل واحدٍ، إلَّا أنْ تحْمِلَ مِن أحدِ الوَطْئَين، ففي التداخُلِ وَجْهان؛ لكَوْنِ العِدتَين مِن جِنْسَين.

فائدتان؛ إحْداهما، لو وُطِئَتِ امْرأته بشُبْهَةٍ، ثم طلقها رَجْعِيًّا (١)، اعْتَدَّتْ له أولًا، ثم اعْتَدَّتْ للشبْهَةِ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرعايتَين»، و «الحاوي»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وقيل: تَعْتَدُّ للشبْهَةِ أولًا، ثم تعْتَدُّ له ثانِيًا. وهو احْتِمال في «المُحَررِ». واخْتارَه ابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه». [قال في «الرعايةِ الكُبْرى»: وهو أقْيَسُ] (٢). وفي رَجْعَتِه قبلَ عِدَّتِه وَجْهان. وأطْلَقهما في «الفُروعِ»؛ أحدُهما، ليس له ذلك. قدَّمه في «الرعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وجزَم به ابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه». [وصحَّحه ابنُ نَصْرِ اللهِ في «حَواشِيه». والوَجْهُ الثَّاني، له ذلك] (٢). وفي وَطْءِ الزوْجِ إنْ حَمَلَتْ منه،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 24، ص 111 (SanadKitab #19228, hlm. urut 11084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.