. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وُجِدَ مِن الرَّضْعَةِ في الحَوْلَين لَبَنٌ (١) كافٍ في التَّحْريمِ؛ بدَليلِ ما لو انْفَصَلَ ممَّا بعدَه. واخْتارَ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، ﵀، ثُبوتَ الحُرْمَةِ بالرَّضاعِ إلى الفِطامِ، ولو بعدَ الحَوْلَين أو قبلَهما. فأناطَ الحُكْمَ بالفِطامِ؛ سواءٌ كان قبلَ