Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 24, halaman 267

  1. كتاب الرضاع

فَصْلٌ: إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَلَهَا مِنْهُ لَبَنٌ، فَتَزَوَّجَتْ بِصَبِيٍّ، فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ، انْفَسَخَ نِكَاحُهَا مِنْهُ، وَحَرُمَتْ عَلَيهِ، وَعَلَى الأوَّلِ أَبَدًا؛ لِأَنَّهَا صَارَت مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ، وَلوْ تزَوَّجَتِ الصَّبِيَّ أَوَّلًا، ثُمَّ فَسَخَتْ نِكَاحَهُ لِعَيبٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ كَبِيرًا، فَصَارَ لَهَا مِنْهُ لَبَنٌ، فَأَرضَعَتْ بِهِ الصَّبِيَّ، حَرُمَتْ عَلَيهِمَا عَلَى الأَبَدِ.

ــ

أنَّ الكبيرةَ لا تَحْرُمُ بهذا. قال الشَّارِحُ: وهذا أوْلَى. والوَجْهُ الثَّاني، تَحْرُمُ. قال النَّاظِمُ: وهو الأقْوَى. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي».

قوله: «إذا طَلَّقَ امْرَأَتَه ولها منه لَبَنٌ، فتَزَوَّجَتْ بصَبِيٍّ، فأرْضَعَتْه بلَبَنِه، انْفَسَخَ نِكاحُها منه، وحَرُمَتْ عليه وعلى الأوَّلِ أبدًا؛ لأنَّها صارَتْ مِن حَلائِلِ أَبْنائِه، ولو تزَوَّجَتِ الصَّبِيِّ أَوَّلًا، ثم فَسَخَتْ نِكاحَه لعَيبٍ -وكذا لو طلَّقَ وَلِيُّه، وقُلْنا:

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 24، ص 267 (SanadKitab #19228, hlm. urut 11236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.