Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 24, halaman 410

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة الأقارب والمماليك

وَإِنْ كَانَ لَهُ أَبَوَانِ، جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا،

ــ

وغيرِهم. وقيل: يُقَدَّمُ وارِثٌ ثم (١) التَّساوِى. قال فى «المُحَرَّرِ» وغيرِه: وقيل: يُقَدَّ مَنِ امْتازَ بفَرْضٍ أو تَعْصِيبٍ، فإنْ تعارَضَتِ المَرْتَبَتان أو فقِدَتا، فهما سواءٌ.

فائدة: لو فَضَلَ عندَه نَفَقَة لا تكْفِى واحِدًا، لَزِمَه دَفْعُها.

قوله: فإنْ كانَ له أَبَوان، جَعَلَه بيْنَهُما. هذا أحدُ الوُجوهِ. اخْتارَه الشَّارِحُ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 24، ص 410 (SanadKitab #19228, hlm. urut 11371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.