Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 25, halaman 109

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص
  3. فصل

وَفِى قَوْلِ أَبِى بَكْرٍ: عَلَيْهِ فِى الذِّمِّىِّ دِيَةُ ذِمِّىِّ، وَفِى الْعَبْدِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهِ.

ــ

وفى قوْلِ أبى بَكْرٍ، عليه فى الذِّمِّىِّ دِيَةُ ذِمِّىٍّ، وفى العَبْدِ قِيمَتُه لسَيِّدِه. واخْتارَه القاضى وأصحابُه. وحكَى القاضى عن ابنِ حامِدٍ، أنَّه يجبُ أقَلُّ الأَمْرَيْن، مِن قِيمَةِ العَبْدِ أو الدِّيَةِ. وحكَى أبو الخَطَّابِ عنِ القاضى، أنَّ ابنَ حامِدٍ أوْجبَ دِيَةَ حُرٍّ؛ للمَوْلَى منها (١) أقَلُّ الأَمْرَيْن مِن نِصْفِ الدِّيَةِ أو نِصْفِ القِيمَةِ، والباقى لوَرَثَتِه. وذكَر القاضى فى «المُجَرَّدِ» احْتِمالًا بوُجوبِ أكثرِ الأمْرَيْنِ مِنَ القِيمَةِ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 25، ص 109 (SanadKitab #19228, hlm. urut 11556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.