Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 25, halaman 122

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأمُّ. حَكاها أبو بَكْرٍ، والمُصَنِّفُ. ورَدَّها القاضى، وقال: لا تُقْتَلُ الأمُّ رِوايةً واحدةً. وعنه، تُقْتَلُ الأمُّ والأبُ. وعنه، يُقْتَلُ أبو الأمِّ بوَلَدِ بِنْتِه، وعكْسُه. وحَكاهما الزَّرْكَشِىُّ وَجْهَيْن. وقال فى «الرَّوْضَةِ»: لا تُقْتَلُّ أمٌّ. والأصحُّ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 25، ص 122 (SanadKitab #19228, hlm. urut 11562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.