Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 25, halaman 195

  1. كتاب الجنايات
  2. باب استيفاء القصاص
  3. فصل

وَإِنْ تَشَاحُّوا فِى مَنْ يَقْتُلُهُ مِنْهُمْ عَلَى الْكَمَالِ، أُقِيدَ لِلأوَّلِ، وَلِلْبَاقِينَ دِيَةُ قَتِيلهِمْ، وَإِنْ رَضىَ الأَوَّلُ بِالدِّيَةِ، أُعْطِيَهَا، وَقُتِلَ لِلثَّانِى،

ــ

وإنْ تَشَاحُّوا فى مَن يَقْتُلُه منهم على الكَمالِ، أُقيدَ للأوَّلِ، ولمَن بَقىَ الدِّيَةُ. هذا أحدُ الوُجوهِ، والمذهبُ منهما. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن». وجزَم به فى «الكافِى»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «الخِرَقىِّ». وقال فى «المُغْنِى» (١): يُقَامُ الأولُ، وإنْ قَتَلَهم دَفْعَةً واحدةً، أُقْرِعَ بينَهم. انتهى. وقيل: يُقْرَعُ بينَهم. قال فى «الرِّعايَةِ»: وهو أقْيَسُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وأطْلَقَهما الزَّرْكَشِىُّ. وقيل: يُقادُ للكُلِّ؛ اكْتِفاءً مع المَعِيَّةِ. وأطْلَقَهُنَّ فى «الفُروعِ». وقال (٢) فى «الانْتِصارِ»: إذا طَلبوا القَوَدَ، فقد رَضِىَ كلُّ وِاحدٍ بجُزْءٍ منه، وأنَّه قَوْلُ أحمدَ. قال: ويتَوَجَّهُ أن يُجْبَرَ له باقِى حقِّه بالدِّيَةِ. ويتَخرَّجُ، يقْتَلُ بهم فقطْ، على رِوايةِ وُجوبِ القَوَدِ بقَتْلِ العَمْدِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 25، ص 195 (SanadKitab #19228, hlm. urut 11630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.