Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 25, halaman 262

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  3. فصل

دِيَتُهَا،

ــ

ظاهِرُ كلام ابنِ حامِدٍ واخْتِيارُه. وجزَم به الأدَمِىُّ فى «مُنْتَخَبِه». قال الشَّارِحُ وغيرُه: فعلى القاطِعِ دِيَتُها إنْ عَلِمَ أنَّها يَسارٌ، وأنَّها لا تُجْزِئُ، ويُعَزَّرُ. وجزَم به. واخْتارَ ابنُ حامِدٍ أيضًا، أنَّه إنْ أخْرَجَها عَمْدًا، وقَطَعَها، أنَّها تذْهَبُ هَدْرًا. انتهى. وقولُ ابنِ حامِدٍ: ويُسْتَوْفَى مِن يَمِينِه بعدَ انْدِمالِ اليَسارِ. يعْنِى، إذا لم يتَراضَيَا، فأمَّا إنْ تَرَاضَيَا، ففى سُقوطِه إلى الدِّيَةِ وَجْهان. وقال فى «التَّرْغيبِ»

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 25، ص 262 (SanadKitab #19228, hlm. urut 11686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.