Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 25, halaman 283

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  3. فصل

ثُمَّ إِنْ عَادَتْ سِنُّ الْجَانِى، رَدَّ مَا أَخَذَ، وَإِنْ عَادَتْ سِنُّ الْمَجْنِىِّ عَلَيْهِ قَصِيرَةً أَوْ مَعِيبَةً، فَعَلَى الْجَانِى أَرْشُ نَقْصِهَا.

ــ

رَدَّ ما أَخَذَ. هذا المذهبُ المَقْطُوعُ به عندَ جماهيرِ الأصحاب. ونقَل ابنُ الجَوْزِىِّ فى «المُذْهَبِ»، فى مَن قلَع سِنَّ كبير ثم نَبَتَتْ، أنَّه لا يَرُدُّ ما أخَذ. قال: ذَكَرَه أبو بَكْرٍ. ويأْتِى ذلك أيضًا فى بابِ دِيَاتِ الأعْضاءِ ومَنافِعِها فى أوَّلِ الفَصْلَ الثَّانى.

فائدة: حيثُ قُلْنا: يَرُدُّ ما أخَذَ. فإنَّه لا زَكاةَ فيه، كمالٍ ضالٍّ. ذكَرَه أبو المَعالِى.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 25، ص 283 (SanadKitab #19228, hlm. urut 11704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.