Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 25, halaman 332

  1. كتاب الديات
  2. [باب. . .]

وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثُ دِيَتِهِ، وَإِنْ قُتِلَ أَحَدُهُمْ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ؛ أَحَدُهَا؛ يُلْغَى فِعْلُ نَفْسِهِ، وَعَلَى عَاقِلَةِ صَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ.

ــ

الأصحابُ. وقال فى «الرِّعايَةِ» وغيرِه: وقيل: تجِبُ الدِّيَةُ فى بَيْتِ المالِ، فإنْ تعَذَّرَ، فعلى العاقِلَةِ. وفى «الفُصولِ» احْتِمالٌ، أنَّه كرَمْيِه عن قَوْسٍ ومِقْلاعٍ، وحَجَر عن يَدٍ. ونقَل المَرُّوذِىُّ، يفْدِيه الإِمامُ، فإنْ لم يكُنْ، فعليهم. واخْتارَ فى «الرِّعايَةِ» أنَّ ذلك عَمْدٌ إذا كانَ الغالِبُ الإِصابةَ. قلتُ: إن قصَدُوا رَمْيَه، كان عَمْدًا، وإلَّا فلا.

قوله: وإنْ قُتِلَ أحَدُهم، ففيه ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ؛ أَحَدُها، يُلْغَى فِعْلُ نَفْسِه، وعلى عاقِلَةِ صاحِبَيْه ثُلُثا الدِّيَةِ. وهو المذهبُ. جزَم به القاضى فى «المُجَرَّدِ»،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 25، ص 332 (SanadKitab #19228, hlm. urut 11749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.