Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 26, halaman 105

  1. كتاب الديات
  2. باب كفارة القتل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المذهبِ، أنَّه لا كفَّارَةَ فى قَتْلِ العَمْدِ. وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى».

وعنه، تجِبُ. اخْتارَها أبو محمدٍ الجَوْزِىُّ. وجزَم به فى «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ». وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». قال الزَّرْكَشِىُّ: وزَعَم القاضى، والشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ فى «خِلَافَيْهِما»، أنَّ هذه الرِّوايةَ اخْتِيارُ الخِرَقِىِّ. قال: وليس فى كلامِه ما يدُلُّ على ذلك. وكذا قال فى

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 26، ص 105 (SanadKitab #19228, hlm. urut 12056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.