Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 26, halaman 132

  1. كتاب الديات
  2. باب القسامة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أو تُرَدُّ اليمينُ على المُدَّعِى فيَحْلِفُ يمينًا واحدةً. قال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى»، بعدَ أَنْ أَطلَقَ الوَجْهَيْن: قلتُ: ويَحْتَمِلُ أَنْ يَحْلِفَ المُدَّعِى، إنْ قُلْنا برَدِّ اليمينِ، ويأْخُذَ الدِّيَةَ. انتهى. وإذا لم يُقْضَ عليه، فهل يُخَلَّى سَبِيلُه، أو يُحْبَسُ؟ على وَجْهَيْن. وأَطْلَقهما الزَّرْكَشِىُّ. قلتُ: الصَّوابُ تَخْلِيَةُ سَبِيلِه، على ما يأْتِى.

قوله: وإِنْ كانَ خَطَأً، حلَف يَمِينًا واحِدَةً. وهو المذهبُ. جزَم به فى «المُحَرَّرِ»، و «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى».

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 26، ص 132 (SanadKitab #19228, hlm. urut 12078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.