وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ فِى الْحَدِّ قَائِمًا،
ــ
الصَّوابُ. وجزَم به ابنُ تَمِيمٍ وغيرُه. [وقالَه ابنُ عَقِيلٍ فى «الفُصولِ» وغيرُه] (٢). وقيل: لا يَحرُمُ، بل يُكْرَهُ. [قطَع به فى «الرِّعايتَيْن»، فى بابِ مَواضِعِ الصَّلاةِ] (٢). وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ» فى آخِرِ الوَقْفِ.
قوله: ويُضْرَبُ الرَّجُلُ فى الحَدِّ قائمًا. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ.