Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 26, halaman 227

  1. كتاب الحدود
  2. [باب. . .]
  3. فصل

وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِى الْحَرَمِ، اسْتُوفِىَ مِنْهُ فِيهِ.

ــ

قوله: وإنْ فعَل ذلك فى الحَرَمِ، اسْتُوفِىَ منه فيه. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثير منهم. وذكَر جماعَةٌ، فى مَن لجَأَ إلى دارِه، حُكْمُه حُكْمُ مَن لجَأَ إلى الحَرَم مِن خارِجِه.

فوائد؛ إحْداها، الأَشْهُرُ الحُرُمُ لا تعْصِمُ مِن شئٍ مِنَ الحُدودِ والجِنايَاتِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وتَرَدَّدَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَهُ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 26، ص 227 (SanadKitab #19228, hlm. urut 12167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.