Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 26, halaman 258

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وعنه، تُغَرَّبُ المرأةُ مع مَحْرَمِها لمَسافةِ القَصْرِ، ومع تعَذُّرِه لدُونِها. وعنه، يُغَرَّبان أقلَّ مِن مَسافةِ القَصْرِ. وعنه، لا يجبُ غيرُ الجَلْدِ. نقَلَه أبو الحارِثِ، والمَيْمُونِىُّ. قالَه فى «الانْتِصارِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقال فى «عُيونِ المسائلِ»، عنِ الإِمامِ أحمدَ، ﵀: لا يُجْمَعُ بينَهما، إلَّا أَنْ يَرَاه الإِمامُ تعْزِيرًا. قال الزَّرْكَشِىُّ:

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 26، ص 258 (SanadKitab #19228, hlm. urut 12193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.