Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 26, halaman 336

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أَتْلَفُوهُ. ويُحَدُّ وَحْدَه. يعْنِى، إنْ وُرِثَ حدُّ القَذْفِ. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ الرَّاجِعَ يُحَدُّ، إنْ قُلْنا: يُورَثُ حدُّ القَذْفِ. على ما تقدَّم فى آخِرِ خِيارِ الشَّرْطِ فى البَيْعِ. وقطَع به أكثرُهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ». ونقَل أبو النَّضْرِ، عنِ الإِمامِ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 26، ص 336 (SanadKitab #19228, hlm. urut 12266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.