Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 26, halaman 393

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حُكْمُه حكمُ الأولِ. قدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وقيل: يُحَدُّ بكلِّ حالٍ. وجزَم به فى «الرِّعايةِ الكُبْرى». وأَطْلَقَهما فى «الفُروعِ».

الثَّانيةُ، القَرينةُ هنا، ككِنايَةِ الطلاق. قال فى «الفُروعِ»: ذكَرَه جماعةٌ. وقال فى «التَّرْغيبِ»: هو قذْفٌ بنِيَّةٍ، ولا يُحَلَّفُ مُنْكِرُها (١). وفى قِيام قَرينَةٍ مَقامَ النِّيَّةِ ما تقدَّم؛ فيَلْزَمُه الحدُّ باطِنًا بالنِّيَّةِ، وفى لُزومِ إظْهارِها وَجْهان, وَأنَّ على القولِ بأنَّه صريحٌ، يُقْبَلُ تأْوِيلُه. وقال فى «الانْتِصارِ»: لو قال: أحدُكما زانٍ. فقال أحدُهما: أنا. فقال: لا. أنَّه قذْفٌ للآخَرِ. وذكَرَه فى «المُفْرَداتِ» أيضًا.

الثَّالِثةُ، لو قال لامْرَأتِه فى غَضَبٍ: اعْتَدِّى. وظهرَتْ منه قَرائنُ تدُلُّ على إرادَتِه التَّعْريضَ بالقَذْفِ، أو فسَّره به، وقع الطَّلاقُ، وهل يُحَدُّ؟ ذكَر ابنُ عَقِيلٍ فى «المُفْرَداتِ» وَجْهَيْن. وجزَم فى «عُمَدِ الأدِلَّةِ» أنَّه يُحَدُّ. ذكَرَه فى «القاعِدَةِ الخامِسَةَ عَشْرَةَ».

الرَّابِعةُ، حيثُ قُلْنا: لا يُحدُّ بالتَّعْريضِ. فإنَّه يُعَزَّرُ. نقَلَه حَنْبَلٌ. وذكَرَه جماعةٌ؛ منهم أبو الخَطَّابِ، وأبو يَعْلَى.

الخامسة، يُعَزَّرُ بقولِه: يا كافِرُ، يا فاجِرُ، يا حِمارُ، يا تَيْسُ، يا رافِضِىُّ، يا خَبِيثَ البَطْنِ، أوِ الفَرْجِ، يا عَدُوَّ اللَّهِ، يا ظالِمُ، يا كذَّابُ، يا خائنُ، يا شارِبَ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 26، ص 393 (SanadKitab #19228, hlm. urut 12320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.