Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 26, halaman 441

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المسكر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عن الإِمامِ أحمدَ، ﵀. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، وغيرِهم.

وعنه، يَحْرُمُ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ فى «التَّنْبِيهِ». قال الإِمامُ أحمدُ، ﵀: الخَلِيطان حَرامٌ. قال القاضى: يعْنِى أحمدُ، ﵀، بقوْلِه: حرامٌ. إذا اشْتَدَّ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 26، ص 441 (SanadKitab #19228, hlm. urut 12366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.