Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 26, halaman 482

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع فى السرقة
  3. فصل

وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مُصْحَفٍ. وَعِنْدَ أبِى الْخَطَّابِ، يُقْطَعُ.

ــ

منهم ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه».

قوله: ولا يُقْطَعُ بسَرِقَةِ مُصْحَفٍ. هذا أحدُ الوَجْهَيْن. جزَم به ابنُ هُبَيْرَةَ فى «الإِفصاحِ»، والقاضى أبو الحُسَيْنِ فى «فُروعِه»، وصاحِبُ «المُنَوِّرِ»، و «المُنْتَخَبِ». قال النَّاظِمُ: وهو الأقْوَى. واخْتارَه أبو بَكْرٍ، والقاضى، وابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه». وقدَّمه فى «الهادِى»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ».

وعندَ أبِى الخَطَّابِ، يُقْطَعُ. وقال: هو ظاهِرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ، ﵀.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 26، ص 482 (SanadKitab #19228, hlm. urut 12405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.