. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تقدَّم. قال في «الفُروعِ»: ونُصوصُ الإِمامِ أحمدَ، ﵀؛ أنَّ ذلك لا يحِلُّ، وأنَّه بِدْعَةٌ مُخالِفٌ للسُّنَّةِ، وآمُرُه بالصَّبْرِ، وأنَّ السَّيفَ إذا وقَع، عمَّتِ الفِتْنةُ وانْقَطَعتِ السُّبُلُ، فتُسْفَكُ الدِّماءُ، وتُسْتَباحُ الأمْوالُ، وتُنْتَهَكُ المَحارِمُ.
الثاني، مفْهومُ قوْلِه: ولهم مَنَعَةٌ وشَوْكَةٌ. أنَّهم لو كانوا جَمْعًا يسِيرًا، أنَّهم لا يُعْطَوْن حُكْمَ البُغاةِ. وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ.