Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 27, halaman 126

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعنه، يصِحُّ إسْلامُه دُونَ رِدَّتِه. قال في «الفُروعِ»: وهي أظْهَرُ. وإليه مَيلُ المُصَنِّفِ، والشَّارِحِ.

وعنه، لا يصِحُّ شيءٌ منهما حتى يبْلُغ.

وعنه، يصِحُّ ممَّنْ بلَغ عَشْرًا. وجزَم به في «الوَجيزِ». واخْتارَه الخِرَقِيُّ، والقاضي في «المُجَرَّدِ»، في صِحَّةِ إسْلامِه. قال الزَّرْكَشِيُّ: هو المذهبُ المَعْروفُ، والمُخْتارُ لعامَّةِ الأصحابِ، حتى إنَّ جماعَةً -منهم أبو محمدٍ، في

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 27، ص 126 (SanadKitab #19228, hlm. urut 12612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.