Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 422

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

ويَجْعَلُهما تحتَ سُرَّتِه،

ــ

عليه، وعليه جمهورُ الأصحابِ. وقال في «التّلْخيص»، و «البُلْغَة»: ثم يُرْسِلُهما، ثم يضَعُ اليُمْنَى على اليُسْرَى. ونقل أبو طالِبٍ، يضَعُ بعْضَ يَدِه على الكفِّ وبعْضها على الذِّراعِ. وجزَم بمِثْلِه القاضي في «الجامِعِ»، وزادَ، والرُّسْغِ والسَّاعِدِ. قال: ويقْبضُ بأصابِعه على الرُّسْغِ. وفعلَه الإمامُ أحمدُ.

فائدة: معْنَى ذلك؛ ذُلٌّ ينَ يدَى عِزٌّ. نقلَه أحمدُ بن يَحْيَى الرَّقِّي (١) عنِ الإمام أحمدَ.

قوله: ويَجْعَلُهما تحْتَ سُرَّته. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 3، ص 422 (SanadKitab #19228, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.