. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بِبَيِّنَةٍ، لم يَلْزَمْه ذلك. وأطلَقهما في «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ».
فائدتان؛ إحْداهما، لو سأَلَه، مع الإشْهادِ، كِتابَةَ ما جرَى، وأتاه بوَرَقَةٍ، إمَّا مِن عنْدِه أو مِن بَيْتِ المالِ، لَزِمَه ذلك. على الصَّحيحِ مِن المذهب. قال في «الفُروعِ»: لَزِمَه ذلك في الأصحِّ. وصحُّحه فى «المُغْنِى»، و «الشَرْحِ»، و «تَصْحيحِ المُحَرِّرِ». وقدَّمه في «النَّظْمِ» وغيرِه. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وأَطْلَقَهما في «المُحَرِّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»، وغيرِهم. وعنْدَ الشَيْخِ تَقِىِّ الدِّينِ، ﵀، يَلْزَمُه إنْ تضَرَّرَ بتَرْكِه.
الثَّانيةُ، ما تَضَمَّنَ الحُكْمَ بِبَيِّنَةٍ يُسَمَّى سِجِلًّا، وغيرُه يُسَمَى مَحْضَرًا. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. جزَم به في «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»،