Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 29, halaman 147

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصةِ»، مع أنَّ كلامَهم مُحْتَمِلْ للخِلافِ. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «المُحَرَّرِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «الفُروعِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «النَّظْمِ»، وغيرِهم. وقيل: الحُكْمُ كذلك إنْ لم تَكُنْ عادَةٌ. فإنْ كانَ ثَمَّ عادَةٌ، عُمِلَ بها.

نقَل الأَثْرَمُ، المُصْحَفُ لهما، فإنْ كانت (١) لا تَقْرَأ أو لا تُعْرَفُ بذلك، فهو له.

وجزَم به الزَّرْكَشِيُّ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وقال القاضى: إن كان بيَدِهما

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 29، ص 147 (SanadKitab #19228, hlm. urut 13682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.