Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 521

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الصغير». وقال ابن أبي موسى: السَّنة أنْ لا يزيدَ على مرَّتْيْن. وهو ظاهِرُ كلام الخرقىّ. وقال المصَنفُ، والشّارح، وابن الزاغونى في «الواضحِ»، وابن تميم، وابنُ رزِين في «شرحِه»: أدْنَى الكمالِ ثَلاث. والكَمال فيه مِثْل الكمالِ في تسبيح الرّكوعِ والسُّجود، على ما مضَى. قال الزَّركَشِي: هذا المشْهورُ. وقدَّمه ابنُ تَميم. وقال في «الحاوِي الكبيرِ»: والكمال هنا سبعٌ. وقيل: لغير

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 3، ص 521 (SanadKitab #19228, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.