Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 29, halaman 275

  1. كتاب الشهادات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الخُلاصَةِ»، و «المُحررِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. ويحتَمِلُ أنْ لا يشْهدَ إلَّا باليَدِ والتصَرُّفِ. واخْتارَه السَّامَرِّيُّ فى «المُسْتَوْعِبِ»، والنَّاظِمُ. قلتُ: وهو الصَّوابُ؛ خُصوصًا فى هذه الأزْمِنَةِ، ومع القولِ بجوازِ الإجارَةِ مُدَّةً طويلةً. وهذا الاحتِمالُ للقاضى. وفى «نِهايةِ ابنِ رَزِين»، يَشْهدُ بالمِلْكِ بتَصَرُّفِه. وعنه، مع يَدِه. وفى «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ البَغْدادِىِّ»، إنْ رأى مُتَصَرفًا فى شئٍ تَصَرُّفَ مالكٍ، شَهِدَ له بمِلْكِه.

تنبيه: ظاهِرُ قولِه: يتَصَرَّفُ فيه تصرُّفَ المُلاكِ. سواءٌ رأى ذلك مُدَّةً طويلةً

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 29، ص 275 (SanadKitab #19228, hlm. urut 13807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.