Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 29, halaman 366

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثَّانيةُ، يُكْرَهُ كَسْبُ مَن صَنْعَتُه دَنِيَّةٌ. قال فى «الفُروعِ»: والمُرادُ مع إمْكانِ أصْلَحَ منها. وقالَه ابنُ عَقِيلٍ. ومَن يُباشِرُ النَّجاسَةَ، والجزَّارُ. ذكَرَه فيه القاضى، وابنُ الجَوْزِىِّ؛ للخَبَرِ، ولأنه يُوجِبُ قَساوَةَ قلْبِه. وفاصِدٌ، ومُزَيِّنٌ، وجَرائِحِىٌّ، ونحوُهم. قال بعضُهم: وبَيْطارٌ. وظاهِرُ «المُغْنِى»: لا يُكْرَهُ كَسْبُ فاصِدٍ. وقال فى «النهايَةِ»: الظَّاهِرُ، يُكرَهُ. قال: وكذا الخَتَّانُ، بل

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 29، ص 366 (SanadKitab #19228, hlm. urut 13895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.