Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 29, halaman 399

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«الفُروعِ»: وهى أشْهَرُ. قال ابنُ هُبَيْرَةَ: هذا (١) المشْهورُ مِن مذهبِ الإِمامِ أحمدَ، ﵀. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا ظاهِرُ المذهبِ. وقطَع به القاضي في «التَّعْليقِ»، وتابعَه جماعةٌ. وقدَّمه في «الخُلاصةِ». وجزَم به في «العُمْدَةِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ». وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وأطْلَقهما في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ». وقال الخِرَقِيُّ، وأبو الفَرَجِ، وصاحبُ «الرَّوْضَةِ»: لا تُقْبَلُ في الحُدودِ خاصَّةً. وهو رِوايةٌ في «التَّرْغيبِ». وهو ظاهِرُ رِوايةِ المَيْمُونِيِّ. وهو أحدُ الاحْتِمالَيْن في

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 29، ص 399 (SanadKitab #19228, hlm. urut 13912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.