Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 30, halaman 221

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وجزَم به فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الكافِى»، و «المُغْنِى»، و «الوَجِيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»، وغيرِهم. وقيل: لا يَلْزَمُه. قال ابنُ هُبَيْرَةَ: هو قِياسُ المذهبِ. وقِياسُ قولِ الإِمامِ أحمدَ، ﵀، فى قوْلِه: كان له علىَّ وقَضَيْتُه. واخْتارَه القاضى، وابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه». وأَطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم.

فائدتان؛ إحْداهما، مِثْلُ ذلك فى الحُكْمِ، لو قال: له علىَّ ألْفٌ مِن ثَمَنِ مَبِيعٍ تَلِفَ قبلَ قَبْضِه. أو: لم أقْبِضْه. أو: مُضارَبَةً تَلِفَتْ، وشَرَطَ علىَّ ضَمانَها. ممَّا يفْعَلُه النَّاسُ عادةً مع فَسادِه، خِلافًا ومذهبًا. [ويأْتى قريبًا فى كلامِ المُصَنِّفِ، لو قال: له علىَّ ألْفٌ مِن ثَمَنِ مَبِيعٍ لم أقْبِضْه. وقال المُقَرُّ له: بل دَيْنٌ فى ذِمَّتِكَ] (١).

الثَّانيةُ، لو قال: علىَّ مِن ثَمَنِ خَمْرٍ أَلْفٌ. لم يَلْزَمْه، وَجْهًا واحدًا. أعْنِى إذا قَدَّمَ قولَه (٢): علىَّ مِن ثَمَنِ خَمْرٍ. على قوْلِه: ألْفٌ.

ومِن مَسائلَ المُصَنِّفِ، لو قال: له علىَّ ألْفٌ إلَّا ألْفًا. فإنَّه يَلْزَمُه ألْفٌ، قوْلًا واحدًا.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 30، ص 221 (SanadKitab #19228, hlm. urut 14154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.