Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 30, halaman 225

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فى «التَّرْغيبِ»، و «الرِّعايَةِ»: وهى أشْهَرُ.

فوائد؛ الأُولَى، [لو قال: بَرِئْتَ مِنِّى. أو: أَبْرَأْتَنِى (١). ففيها الرِّواياتُ المُتَقَدِّمَةُ. قالَه. فى «الفُروعِ»، وقال: وقيل: مُقِرٌّ.

الثَّانيةُ] (٢)، لو قال: كانَ له علىَّ. وسكَتَ، فهو إقْرارٌ. قالَه الأصحابُ. ويتَخَرَّجُ أنه ليس بإقْرارٍ. قالَه فى «المُحَرَّرِ» وغيرِه.

الثَّالِثَةُ (٣)، لو قال: له علىَّ ألْفٌ وقَضَيْتُه. ولم يقُلْ: كان. ففيها طُرُقٌ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 30، ص 225 (SanadKitab #19228, hlm. urut 14158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.