Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 30, halaman 261

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ».

والوَجْهُ الثَّانى، يَلْزَمُه مِن دَراهِمِ البَلَدِ. وهو المذهبُ. وهو مُقْتَضَى كلامِ ابنِ الزَّاغُونِىِّ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: وهذا أَوْلَى. وصحَّحه فى «التَّصْحيحِ»، و «التَّلْخيصِ». وقدَّمه فى «الكافِى»، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ». وفى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»: أَنْ فسَّر إقْرارَه بسَكَّةٍ دُونَ سَكَّةِ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 30، ص 261 (SanadKitab #19228, hlm. urut 14192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.