Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 30, halaman 326

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل

وَإِنْ قَالَ: كَذَا درْهَمًا. بِالنَّصْبِ، لَزِمَهُ درْهَمٌ.

وَإِنْ قَالَ: كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا. بِالنَّصْبِ، فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ. وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِىُّ: يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ.

ــ

قوله: وإنْ قالَ: كذا دِرْهَمًا. بِالنَّصْبِ، لَزِمَه دِرْهَمٌ. وهو المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقطَع به الأكثرُ. وقال فى «الفُروعِ»: ويتَوَجَّهُ فى عرَبِىٍّ، يَلْزَمُه أحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا؛ لأنَّه أقلُّ عدَدٍ يُمَيِّزُه. وعلى هذا القِياسِ، فى جاهِلِ العُرفِ.

قوله: وإنْ قالَ: كذا وكذا دِرْهَمًا. بِالنَّصْبِ، فقالَ ابنُ حامِدٍ: يَلْزَمُه دِرْهَمٌ. كما اخْتارَه فى الرَّفْعِ. وهو المذهبُ هنا أيضًا. اخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ، فى «تَذْكِرَتِه». وجزَم به فى «المُنَوِّرِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الخُلاصَةِ»،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 30، ص 326 (SanadKitab #19228, hlm. urut 14253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.