Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 30, halaman 330

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىَّ أَلْفٌ. رُجِعَ فِى تَفْسِيرِهِ إِلَيْهِ، فَإِنْ فَسَّرَهُ بِأَجْنَاسٍ، قبِلَ مِنْهُ. وَإِن قَالَ: لَهُ عَلىَّ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ. أَوْ: أَلْفٌ

ــ

قوله: وإنْ قالَ: له علىَّ ألْفٌ. رُجِعَ فى تَفْسِيرِه إليه، فإنْ فَسَّرَه بأجْنَاسٍ، قُبِلَ منه. بلا نِزاعٍ. لكِنْ لو فسَّره بنَحْوِ كِلابٍ، ففيه وَجْهان. وأَطْلَقَهما فى «الفُروعِ». وصحَّح ابنُ أبى المَجْدِ فى «مُصَنَّفِه»، أنَّه لا يُقْبَلُ تفْسِيرُه بغيرِ المالِ. قلتُ: ظاهرُ كلامِ الأصحابِ، يُقْبَلُ تفْسِيرُه بذلك (١).

قوله: وإن قالَ: له علىَّ أَلْفٌ ودِرْهَمٌ. أو: أَلْفٌ ودِينارٌ. أو: أَلْفٌ وثَوْبٌ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 30، ص 330 (SanadKitab #19228, hlm. urut 14257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.