Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 30, halaman 368

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فكلامُه قد يكونُ صريحًا أو تَنْبِيهًا؛ كقَرْلِنا: أَوْمَأَ إليه. أو: أشارَ إليه. أو: دلَّ كلامُه عليه. أو: توَقَّفَ فيه. ونحوَ ذلك.

إذا عَلِمْتَ ذلك، فمذْهَبُه، ما قالَه بدَليلٍ وماتَ قائلًا به. قالَه فى «الرِّعَايَةِ». وقال ابنُ مُفْلِحٍ فى «أُصولِه»: مذْهبُ الإنْسانِ ما قالَه، أو جرَى مَجْراه، مِن تَنْبِيهٍ أو غيرِه. انتهى.

* وفيما قالَه قبلَه بدَليلٍ يُخالِفُه أوْجُهٌ؛ النَّفْىُ، والإثْباتُ، والثَّالثُ، إنْ رجَع عنه، وإلَّا فهو مذْهَبُه. كما يأْتى قريبًا. قلتُ: الصَّحيحُ أنَّ الثَّانىَ، مذْهَبُه. اخْتارَه فى «التَّمْهيدِ»، و «الرَّوْضَةِ»، و «العُمْدَةِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ» وغيرِه. [قال فى «الرِّعايَةِ»] (١): وقيل: مذْهبُ كلِّ أحدٍ -عُرْفًا وعادةً- ما اعْتقدَه جَزْمًا أو ظَنًّا. انتهى.

* فإذا نُقِلَ عن الإِمامِ أحمدَ، رَضِىَ اللَّهُ تعالَى عنه، قوْلان صَرِيحان، مُخْتَلِفان فى وَقْتَيْن، وتعَذَّرَ الجمعُ، فإنْ عُلِمَ التَّارِيخُ، فالثَّانى فقط مذهبُه. على الصَّحيحِ، وعليه الأكثرُ. وقيل: والأَوَّلُ، إنْ جُهِلَ رُجوعُه. اخْتارَه ابنُ حامدٍ وغيرُه. وقيل: أو عُلِمَ. وتقدَّم ذلك فى الخُطْبَةِ مُحَرَّرًا مُسْتَوْفًى (٢).

* فعلى الأَوَّلِ، يُحْمَلُ عامُّ كلامِه على خاصِّه، ومُطْلَقُه على مُقَيَّدِه، فيكونُ كلُّ واحدٍ منهما مذهبَه. وهذا هو الصَّحيحُ. وصحَّحه فى «آدابِ المُفْتِى

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 30، ص 368 (SanadKitab #19228, hlm. urut 14294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.