Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 30, halaman 378

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الفُروعِ». قلتُ: الصَّوابُ أنَّ الذى اسْتَحْسَنَه مذهَبُه، ولا يَلْزَمُ مِن تَعْليلِ القَوْلِ أَنْ يكونَ قد أخَذَ به، ولا يدُلُّ عليه. ثم وَجَدْتُه فى «آدابِ المُفْتِى» قدَّمه، وقال: اخْتارَه ابنُ حامِدٍ. وقال عن الثَّانى: فيه بُعْدٌ.

* وإنْ حسَّنَ أحدَهما، أو علَّلَه، فهو مذهبُه. قوْلًا واحدًا. جزَم به فى «الفُروعِ»، وغيرِه.

* وإنْ أعاد (١) ذِكْرَ أحَدِهما، أو فَرَّعَ عليه، فهو مذهبُه. قدَّمه فى «آدابِ المُفْتِى». وقيل: لا يكونُ مذهبَه إلَّا أَنْ يُرَجِّحَه، أو يُفْتِىَ به. واخْتارَه ابنُ حَمْدانَ (٢)، فى «آدابِ المُفْتِى». وأَطْلَقَهما فى «الفُروعِ»، فيما إذا فَرَّعَ على أحَدِهما.

* وإنْ نصَّ فى مَسْألةٍ على حُكْمٍ، وعلَّلَه بعِلَّةٍ، فوُجِدَتْ تلك العِلَّةُ فى مَسائِلَ أُخَرَ، فمذهبُه فى تلك المَسائِلِ كالمَسْألةِ المُعَلَّلَةِ. قدَّمه فى «الرِّعايَةِ»، و «الفُروعِ». قال فى «الرِّعَايَةِ»: سواءٌ قُلْنا بتَخْصِيصِ العِلَّةِ أَوْ لا. كما سَبَق. انتهى. وقيل: لا.

* وإنْ نُقِلَ عنه فى مَسْألَةٍ رِوايَتان؛ دليلُ أحَدِهما قولُ النَّبِىِّ ﷺ، ودليلُ الأُخْرَى قولُ صَحابِىٍّ، وهو أخَصُّ، وقُلْنا: هو حُجَّةٌ يُخَصُّ به العُمومُ -فأيُّهما مذهبُه؟ فيه وَجْهان؛ أحدُهما، مذهبُه ما كانَ دليلُه قولَ النَّبِىِّ ﷺ. قلتُ: وهو الصَّوابُ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 30، ص 378 (SanadKitab #19228, hlm. urut 14304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.