Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 30, halaman 380

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المُفْتِى»، وغيرِهم. ويَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مذهبًا له. ذكَرَه فى «الرِّعايَةِ»، مِن عنْدِه. قلتُ: وهو مُتَوَجِّهٌ. كَقَوْلِه: يَحْتَمِلُ قوْلَيْن. قال فى «الفُروعِ»: وقد أجابَ الإِمامُ أحمدُ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، فيما إذا سافَر بعدَ دُخولِ الوَقْتِ هل يَقْصُرُ؟ وفى غيرِ (١) مَوْضِعٍ بمثْلِ هذا. وأثْبَتَ القاضى وغيرُه رِوايتَيْن.

* وهل يُجْعَلُ فِعْلُه، أو مفْهومُ كلامِه مذهبًا له؟ على وَجْهَيْن. وأَطْلَقَهما فى «الرِّعايتَيْن»، و «آدابِ المُفْتِى»، و «أصولِ ابنِ مُفْلِحٍ». قال فى «تَهْذِيبِ الأجْوِبَةِ»: عامَّةُ أصحابِنا يقُولونَ: إنَّ فعْلَه مذهبٌ له. وقدَّمه هو، ورَدَّ غيرَه. قال فى «آدابِ المُفْتِى»: اخْتارَ الخِرَقِىُّ، وابنُ حامِدٍ، وإبْراهِيمُ الحَرْبِىُّ (١)، أنَّ مفْهومَ كلامِه مذهبُه. واخْتارَ أبو بَكْرٍ، أنَّه لا يكونُ مذهبَه.

* فإنْ جعَلْنا المَفْهومَ مذهبًا له، فنَصَّ فى مَسْألَةٍ على خِلافِ المَفْهومِ، بَطَلَ. وقيل: لا يَبْطُلُ. فتَصِيرُ المَسْأَلَةُ على رِوايتَيْن، إنْ جعَلْنا أوَّلَ قوْلَيْه فى مسْأَلةٍ واحدَةٍ مذهبًا له.

* وصِيغَةُ الواحدِ مِن أصحابِه ورُواتِه فى تفْسيرِ مذهبِه، وإخْبارُهم عن رَأْيِه، كنَصِّه فى وَجْهٍ. قالَه فى «الرِّعايتَيْن». قال فى «الفُروعِ»: هو مذهبُه فى الأصحِّ. قال فى «تَهْذيبِ الأجْوِبَةِ»: إذا بيَّن أصحابُ أبى عَبْدِ اللَّهِ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قوْلَه بتَفْسيرِ جَوابٍ له، أو نَسَبُوا إليه بَيانَ حدٍّ فى سُؤالٍ، فهو منْسوبٌ إليه، ومَنُوطٌ به، وإليه يُعْزَى، وهو بمَثابَةِ نصِّه. ونَصَرَه. قال فى «آدابِ المُفْتِى»:

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 30، ص 380 (SanadKitab #19228, hlm. urut 14306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.