Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 30, halaman 382

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

منها، فهو رِواياتٌ مُخَرَّجَةٌ له ومنْقولَةٌ مِن نُصوصِه إلى ما يُشْبِهُها مِنَ المَسائلِ؛ إنْ قُلْنا: ما قِيسَ على كلامِه مذهبٌ له. على ما تقدَّم. وإنْ قُلْنا: لا. فهى أوْجُهٌ لمَنْ خرَّجها وقاسَها.

* فإنْ خُرِّجَ مِن نصٍّ، ونُقِلَ (١) إلى مَسْألَةٍ فيها نصٌّ يُخالِفُ ما خُرِّجَ فيها، صارَ فيها رِوايَةٌ منصوصةٌ، ورِوايَةٌ مُخَرَّجَةٌ منْقولَةٌ مِن نَصِّه، إذا قُلْنا: المُخَرَّجُ مِن نصِّه مذهبُه. وإنْ قُلْنا: لا. ففيها رِوايَةٌ للإمامِ أحمدَ، رَضِىَ اللَّهُ تعالَى عنه، ووَجْهٌ لمَنْ خرَّجَه.

* وإنْ لم يَكُنْ فيها نصٌّ يُخالِفُ القوْلَ المُخَرَّجَ مِن نصِّه فى غيرِها، فهو وَجْهٌ لمَنْ خرَّج.

* فإنْ خالَفَه غيرُه مِن الأصحابِ فى الحُكْمِ، دُونَ طَريقِ التَّخْريجِ، ففيها لهما وَجْهان. قال فى «الرِّعايَةِ»: ويُمْكِنُ جعْلُهما مذهبًا للإمامِ أحمدَ، رَضِىَ اللَّهُ تعالَى عنه، بالتَّخْريجِ دُونَ النَّقْلِ؛ لعدَمِ أخْذِهما مِن نَصِّه.

* وإنْ جَهِلْنا مُسْتَنَدَهما، فليس أحدُهما قوْلًا مُخَرَّجًا للإمامِ أحمدَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، ولا مذهبًا له بحالٍ.

* فمَنْ قال مِنَ الأصحابِ هنا: هذه المَسْأَلَةُ رِوايةٌ واحدةٌ. أرادَ نصَّه.

* ومَنْ قال: فيها رِوايَتان. فإحْداهما بنَصٍّ، والأُخْرى بإيماءٍ، أو تَخْريجٍ مِن نصٍّ آخَرَ له، أو نَصٍّ جَهِلَه مُنْكِرُه.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 30، ص 382 (SanadKitab #19228, hlm. urut 14308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.