Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 29

  1. كتاب الجنائز

وَأَوْلَى النَّاسِ بِهِ وَصِيُّهُ، ثُمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ جَدُّهُ، ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ، ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامِهِ، إِلَّا الصَّلَاةَ؛ فَإِنَّ الْأَمِيرَ أَحَقُّ بِهَا بَعْدَ وَصِيّهِ.

ــ

قوله: وأوْلَى النَّاسِ به وصِيُّه. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، وهو مِن مُفْردَاتِ المذهبِ. وقيل: لا يُقَدَّمُ الوصِىُّ على الوَلِىِّ. وأطْلَقَهما ابنُ تَميمٍ، وابنُ حَمْدانَ.

تنبيه: أفادَنَا المُصَنِّفُ صِحَّةَ الوَصِيَّةِ بالغَسْلِ. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ.

وهو مِنَ المُفْرَداتِ. وقيل: لا تصِحُّ الوَصِيَّةُ به. وقيل: لا تصِحُّ الوَصِيَّةُ به ولو صحَّحْنا الوَصيَّةَ بالصَّلاةِ.

فائدة: حيثُ قُلْنا: يُغَسِّلُ الوَصِىُّ. فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يُشْتَرَطُ أنْ يكونَ عدْلًا، وعليه الأكثرُ. وقيل: لا تُشْتَرَطُ العَدالَةُ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 6، ص 29 (SanadKitab #19228, hlm. urut 2435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.