Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 69

  1. كتاب الجنائز

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يصُبُّ عليه الماءَ بعدَ ذلك ويُدَلِّكُ. قال فى «الفُروعِ»: ويُمَرِّخُ بسِدْرٍ مَضْروبٍ أوَّلًا. وأمَّا صِفَةُ السِّدْرِ مع الماءِ، فقال الخِرَقِىُّ: يكونُ فى كلِّ المياهِ شئٌ مِنَ السِّدْرِ. قال فى «المُغْنِى» (١)، و «الزَّرْكَشِىِّ»: هذا المنْصوصُ عن أحمدَ. قال الزَّرْكَشِىُّ: وظاهرُ كلامِ الخِرَقِىِّ، لا يُشْتَرَطُ كوْنُ السِّدْرِ يسِيرًا, ولا يجِبُ الماءُ القَراحُ بعدَ ذلك. قال: وهو ظاهرُ كلامِ أحمدَ فى الأوَّلِ، ونصُّه فى الثَّانِى.

قال فى «الفُروعِ»: وقيل: يُذَرُّ السِّدْرُ فيه وإنْ غَيَّرَه. وقال فى «المُغْنِى» (٢): وذهَب كثيرٌ مِنَ المُتَأخِّرين مِن أصحابِنا، أنَّه لا يُتركُ مع الماءِ سِدْرٌ يُغَيِّرُه. ثم

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 6، ص 69 (SanadKitab #19228, hlm. urut 2474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.