Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 447

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نَهارًا، وجَب القَضاءُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ»: جزمَ به الأكثرُ. وذكَر في «الرِّعايَةِ» رِوايةً، أنَّه لا يَقْضِى. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يُكَفِّرُ. اخْتارَه الأصحابُ. قالَه المَجْدُ، وأنَّه قياسُ من أوجَبَها على النَّاسِى وَأَوْلَى. انتهى. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وعنه، لا يُكَفِّرُ. وأْطلقَهما في «الفُروعِ». فعلى الثَّانيةِ، إنْ علِمَ في الجِماعِ أنَّه نَهارًا، ودامَ عالِمًا بالتَّحْريمِ، لَزِمَتْه الكفَّارَةُ بِناءً على مَن وَطِئَ بعدَ فَسادِ صَوْمِه. الثَّالثةُ، لو أَكَل

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 7، ص 447 (SanadKitab #19228, hlm. urut 3421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.