Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 510

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يكره وما يستحب، وحكم القضاء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إذْنِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. واخْتارَه ابنُ عَقيلٍ، والمَجْدُ. وهو ظاهِرُ ما قدَّمه فى «الفُروعِ». وقيل: لا يصِحُّ بغيرِ إذْنِه. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ فى «الانْتِصارِ». ويأْتى ذلك فى كتابِ الحَجِّ. فعلى المذهبِ، له الرُّجوعُ بما أنْفقَ على التَّرِكَةِ. وكذا لو أُعْتِقَ عنه فى نَذْرٍ، أو أُطْعِمَ عنه فى كَفَّارَةٍ، إذا قُلْنا: يصِحُّ. ذكَرَه فى «القاعِدَةِ الخامِسَةِ والسَّبْعين»، فى ضِمْنِ تعْليلِ القاضِى. وأمَّا إذا ماتَ وعليه اعْتِكافٌ مَنْذُورٌ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يُفْعَلُ عنه. نقَلَه الجماعَةُ عنِ الإِمامِ أحمدَ، وعليه الأصحابُ. ونقَل ابنُ إبْرَاهِيمَ وغيرُه، يَنْبَغِى لأهْلِه أنْ يعْتَكِفُوا عنه. وحكَى فى «الرِّعايَةِ» قوْلًا، لا يصِحُّ أنْ يُعْتَكَفَ عنه. قال فى «الفُروعِ»: فيتَوجَّهُ على هذا أنْ يُخْرَجَ عنه كَفَّارَةُ يمينٍ، ويَحْتَمِلُ أنْ يُطْعَمَ عنه لكُلِّ يومٍ مِسْكِينٌ. انتهى. فعلى المذهبِ، إنْ لم يُمْكِنْه فِعْلُه حتى ماتَ، فالخِلافُ السَّابقُ كالصَّوْمِ. وقيل: يُقْضَى. وقيل: لا. فعليه، يسْقُطُ إلى غيرِ بدَلٍ.

تنبيه: اعلمْ أنَّ فى نُسْخَةِ المُصَنِّفِ كما حكَيْتُه فى المَتْنِ هكذا: وإنْ ماتَ وعليه صَوْمٌ، أو حَجٌّ، أو اعْتِكافٌ مَنْذُورٌ. فلَفْظَةُ مَنْذُورٍ، مُؤَخَّرَةٌ عن الاعْتِكافِ. وهكذا فى نُسَخٍ قُرِئَتْ على المُصَنِّفِ، فغيَّرَ ذلك بعضُ أصحابِ المُصَنِّفِ المأْذُونِ له بالإِصْلاحِ، فقال: وإنْ ماتَ وعليه صوْمٌ مَنْذُورٌ أو حَجٌّ أو اعْتِكافٌ، فعَلَه عنه وَلِيُّه. لأنَّ تأْخيرَ لفْظَةِ مَنْذُورٍ، لا يخْلُو مِن حالَيْن؛ إمَّا أنْ يُعيدَه إلى الثَّلاثَةِ، أو إلى الأخيرِ، وهو الاعْتِكافُ. وعلى كِلَيْهما يحْصُلُ فى الكلامِ خَلَلٌ؛ لأنَّه لو عادَ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 7، ص 510 (SanadKitab #19228, hlm. urut 3484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.