Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 227

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أنَّ المُرادَ، يتَصَدَّقُ بشئٍ. وعنه، دِرْهَمٌ. وعنه، نِصْفُ دِرْهَمٍ. وعنه، دِرْهَمٌ أو نِصْفُه. ذكَرَها أصحابُ القاضى، وخرَّجَها القاضى مِن لَيالِى مِنًى. وهو قوْلٌ فى «الرِّعايَةِ». وقدَّمه فى «المُسْتَوْعِبِ». قال الزَّرْكَشِىُّ: ويَلْزَمُ، على تخْريجِ القاضى، أنْ يُخرَّجَ أنْ لا شئَ عليه، وأنْ يجِبَ دَمٌ، كما جاءَ ذلك فى لَيالِى مِنًى.

ووَجَّه فى «الفُروعِ» تخْريجًا، يَلْزَمُه فى كلِّ شَعَرَةٍ أو ظُفْرٍ ثُلُثُ دَمٍ. وما هو ببعيدٍ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 8، ص 227 (SanadKitab #19228, hlm. urut 3825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.