Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 363

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لأنَّها محَلُّ الزِّينَةِ، والكراهَةُ فى حقِّها أكثرُ مِنَ الرَّجُلِ. انتهى. وقدَّمه. فظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، الكراهَةُ مُطْلَقًا. أعنى سَواءٌ كان الكُحْلُ للزِّينَةِ أو غيرِها. وهذا اخْتِيارُ المُصَنِّفِ، والشَّارِحِ، وغيرِهما. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه لا يُكْرَهُ إلَّا إذا كان لزينَةٍ. نصَّ عليه. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقيلَ: لا يجوزُ. نقَل ابنُ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 8، ص 363 (SanadKitab #19228, hlm. urut 3961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.