. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عليه، ولكن يُكْرَه فِعْلُ ذلك. وهو المذهبُ، نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «المُحَرَّرِ»، و «الوَجِيزِ»، وغيرِهما. وقدَّمه فى «الفُروعِ»،
Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عليه، ولكن يُكْرَه فِعْلُ ذلك. وهو المذهبُ، نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «المُحَرَّرِ»، و «الوَجِيزِ»، وغيرِهما. وقدَّمه فى «الفُروعِ»،
Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 9، ص 220 (SanadKitab #19228, hlm. urut 4254)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.