فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَجِّ، اسْتُحِبَّ لَهُ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبىِّ ﷺ وَقَبْرِ صَاحِبَيْهِ، رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
ــ
قوله: فإذا فرَغ مِنَ الحَجِّ، اسْتُحِبَّ له زِيارَةُ قبْرِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَبْرِ صَاحِبَيْه. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ قاطِبَةً؛ مُتَقَدِّمُهم ومُتأخِّرُهم. وقال فى «الفُصُولِ»: نقَل صالِحٌ، وأبو طالِبٍ، إذا حَجَّ للفَرْضِ، لم يَمُرَّ بالمدِينَةِ؛ لأنَّه إنْ حدَث به حدَثُ الموْتِ كان فى سَبيلِ الحَجِّ، وإنْ كان تطَوُّعًا، بدَأ بالمدِينَةِ.