Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 9, halaman 302

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفوات والإحصار

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الخَطَّابِ: فائدَةُ الخِلافِ، أنَّه إذا صارَتْ عُمْرَةً، جازَ إدْخالُ الحَجِّ عليها، فيصِيرُ قارِنًا، وإذا لم تَصِرْ عُمْرَةً، لم يَجزْ له ذلك. واحْتَجَّ القاضى بعَدَمِ الصِّحَّةِ، على أنَّه لم يَبْقَ إحْرامُ الحَجِّ، وإلَّا يصِحُّ (١)، وصارَ قارِنًا. واحْتَج به ابنُ عَقِيلٍ، وبأنَّه لو جازَ بَقاؤُه، لجَازَ أداءُ أفْعالِ الحَجِّ به فى السَّنَةِ المُسْتَقْبِلَةِ، وبأَنَّ الإِحْرامَ إمَّا أنْ يُؤدِّىَ به حَجَّةً أو عُمْرَةً، فأمَّا عمَلُ عُمْرَةٍ، فلا.

فائدة: هذه العُمْرَةُ التى انْقَلَبَت، لا تُجْزِئُ عن عُمْرَةِ الإِسْلامِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه؛ لوُجوبِها كمَنْذُورَةٍ. وقيل: تُجْزِئُ. قال فى «الشَّرْحِ»: ويَحْتَمِلُ أنْ يَصِيرَ إحْرامُ الحَجِّ إحْرامًا بعُمْرَةٍ، بحيثُ يُجْزِئُه عن

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 9، ص 302 (SanadKitab #19228, hlm. urut 4331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.