Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 10, halaman 37

  1. كتاب الجهاد
  2. [باب. . .]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لم تُهاجِرْ إلَّا بمَحْرَمٍ. وقال المَجْدُ فى «شَرْحِه»: إنْ أمْكَنَها إظْهارُ دِينِها، وأَمِنَتْهُم على نَفْسِها، لم تُبَحْ إلَّا بمحْرَمٍ كالحَجِّ، وإنْ لم تَأمَنْهم , جاز الخُروجُ حتى وحدَها، بخِلافِ الحَجِّ.

قوله: وتُسْتَحَبُّ لمَن قدَر عليه. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 10، ص 37 (SanadKitab #19228, hlm. urut 4504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.